Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
وان ذكر عن الصحابة فى مسألة قولين فمذهبه أقربهما من كتاب أو سنة أو اجماع سواء عللهما أو لا اذا لم يرجح أحدهما ولم يختره أو يحسنه وقيل لا مذهب له منهما عينا كما لو حكاهما عن التابعين فمن بعدهم ولا مزية لاحدهما بما ذكر لجواز احداث قول ثالث بخلاف الصحابة وقيل بالوقف وان علل أحدهما واستحسن الآخر أو فعلهما فى أقوال التابعين أو من بعدهم فأيهما مذهبه فيه وجهان وان أعاد ذكر أحدهما أو فرع عليه فهو مذهبه وقيل لا الا أن يرجحه أو يفتى به وان نص فى مسألة على حكم وعلله بعلة فوجدت فى مسائل أخر فمذهبه في تلك المسائل كالمسألة المعللة سواء قلنا بتخصيص العلة أم لا كما سبق وان نقل عنه فى مسألة قولان دليل أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم ودليل الآخر قول صحابى وهو أخص منه وقلنا انه يخص به العموم فأيهما مذهبه فيه وجهان وان كان قول النبي صلى الله عليه وسلم أخصهما أو أحوطهما تعين وان وافق أحدهما قول صحابى آخر والآخر قول تابعى واعتد به اذا وقيل وعضده عموم كتاب أو سنه أو أثر فوجهان وان ذكر اختلاف الناس وحسن بعضه فهو مذهبه ان سكت عن غيره وان سئل مرة فذكر الاختلاف ثم سئل مرة ثانية فتوقف ثم ثالثة فأفتى فيها فالذى أفتى به مذهبه وان أجاب بقوله قال فلان كذا يعنى بعض العلماء فوجهان وان قال يفعل السائل كذا احتياطا فهو واجب وقيل بل مندوب وان نص على حكم مسألة ثم قال ولو قال قائل أو ذهب ذاهب إلى كذا يعنى حكما بخلاف ما نص عليه كان مذهبا لم يكن ذلك مذهبا للامام أيضا كما لو قال وقد ذهب قوم إلى كذا قال من عنده ويحتمل بلى كما لو قال تحتمل المسألة قولين
وهل يجعل فعله أو مفهوم كلامه مذهبا له على وجهين فان جعلنا المفهوم مذهبا له فنص فى مسألة على خلافه بطل المفهوم وقيل لا فتصير المسألة على قولين ان جعلنا أول قوليه فى مسألة واحدة مذهبا له
Sayfa 474
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin