Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
اذا جوز للعامى أن يقلد من شاء فالذى يدل عليه كلام أصحابنا وغيرهم أنه لا يجوز له يتتبع الرخص مطلقا فان أحمد أثر مثل ذلك عن السلف وأخبر به فروى عبد الله بن أحمد عن أبيه قال سمعت يحيى القطان يقول لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل المدينة فى السماع يعنى فى الغناء وبقول أهل الكوفة فى النبيذ وبقول أهل مكة فى المتعة لكان فاسقا ونقلت من خط القاضى قال نقلت من مجموع أبى حفص البرمكى قال عبد الله سمعت أبى وذكر نحوه وقال الخلال فى كتابه ثنا يحيى بن طالب الانطاكي ثنا محمد بن مسعود ثنا عبد الرزاق ثنا معمر قال لو أن رجلا أخذ يقول أهل المدينة فى السماع يعنى الغناء واتيان النساء فى أدبارهن وبقول أهل مكة فى المتعة والصرف ويقول أهل الكوفة فى المسكر كان شر عباد الله عز وجل وقال سليمان التيمى لو أخذت برخصة كل عالم أو قال بزلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله وفى المعنى آثار عن على وابن مسعود ومعاذ وسلمان وفيه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر
قال القاضى بعد ذكر كلام الامام أحمد المنقول من خطه هذا محمول على أحد وجهين اما أن يكون من أهل الاجتهاد ولم يؤده اجتهاده إلى الرخص فهذا فاسق لانه ترك ما هو الحكم عنده واتبع الباطل أو يكون عاميا قأقدم على الرخص من غير تقليد فهذا أيضا فاسق لانه أخل بفرضه وهو التقليد فأما ان كان عاميا فقلد فى ذلك لم يفسق لانه قلد من يسوغ اجتهاده
اذا أفتى أحد المجتهدين بالحظر والآخر بالاباحة وتساوت فتواهما عند العامى فانه يكون مخيرا فى الاخذ بأيهما شاء فاذا اختار أحدهما تعين القول الذى أختاره حظرا أو اباحة ذكره القاضى فى أسئلة المخالف بما يقتضي أنه محل اتفاق ولم يمنعه
Sayfa 463
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin