Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
ثم قال القاضى فأما صفة المستفتى فهو العامى الذى ليس معه ما ذكرنا من آلة الاجتهاد وذكر قول عبد الله سألت أبى عن رجل تكون عنده الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة والتابعين وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف والمتروك ولا الاسناد القوى من الضعيف فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير ما أحب منها فيفتى به ويعمل به قال لا يعمل به حتى يسأل ما يؤخذ به منها فيكون يعمل على أمر صحيح يسأل عن ذلك أهل العلم قال القاضي وظاهر هذا أن فرضه التقليد والسؤال لم يكن له معرفة بالكتاب والسنة
قلت قد قسم عبد لله الحديث إلى ضعيف متروك والى ضعيف قوى ولا شك أن من لم يعرف هذا لم يجز له أن يتقلد من الكتب ما شاء لا عملا ولا افتاء وصريحه يقتضى أنه اذا سأل ما يؤخذ به منها عمل به وأما الافتاء فمسكوت عنه وليس هذا منافيا لما قاله فى أهل الحديث الذين لا يعرفون الضعيف لان أولئك أهل الحديث ليسوا أهل كتب مجردة ومثل هؤلاء يعرفون المتروك لكن لا يعرفون الضعيف المطلق الذى هو الحسن فغايتهم أن يفتوا به وهو خير من رأى معين بخلاف الحديث المتروك فانه لا خير فيه بحال
الذى ليس بمجتهد له أن يجتهد فى أعيان المفتين بلا ريب وهل يجتهد أعيان المسائل التى يقلد فيها بحيث اذا غلب على ظنه أن بعض المسائل على مذهب فقيه أقوى فعليه أن يقلده فيها ويفتى اخبارا عن قوله قال ذلك أبو الحسين القدورى وقال أبوالطيب الطبرى ليس للعامى استحسان الاحكام فيما اختلف فيه الفقهاء ولا أن يقول قول فلان أقوى من قول فلان ولا حكم لما يغلب على ظنه ولا اعتبار به ولا طريق له إلى الاستحسان كما لا طريق له إلى الصحة
Sayfa 462
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin