Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
ثم ذكر ما نقله عبد الله سألت أبى عن رجل يريد أن يسأل عن الشيء من أمر دينه مما يبتلى به من الايمان فى الطلاق وغيره وفى مصره من أصحاب الرأى ومن أصحاب الحديث لا يحفظون ولا يعرفون الحديث الضعيف ولا الاسناد القوى لمن يسأل لاصحاب الرأى أو لهؤلاء أعنى أصحاب الحديث على ما هم فيه من قلة معرفتهم قال يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأى ضعيف الحديث خير من رأى أبى حنيفة قال القاضي فظاهر هذا أنه أجاز تقليدهم وان لم تكمل فيهم الشرائط التى ذكرنا ولم يتأول ذلك فظاهره أعنه جعلها على روايتين
قال شيخنا قلت قد يقال قوله أولا لا ينبغى ليس بصريح فى التحريم فيجوز أنه أراد الكراهه وقد يقال هؤلاء انما أجاز استفتاءهم وافتاءهم للحاجة والضرورة كما ذكرت نحو ذلك من كلامه فى القضاء لما أشار على المتوكل بمن أشار لاجل الحاجة وذلك لانه ليس فى المصر الا من يقلد أبا حنيفة أو من يقلد المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وان كان فيه ضعف وتقليد المتبعين لهذه الآثار خير من تقليد المتبعين للرأى المعين ففيه جوزا الافتاء والاستفتاء عند الحاجة لغير المجتهد اذا كان عالما بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم
ثم ذكر كلام أحمد أنه لا يكون فقيها حتى يحفظ أربعمائة ألف حديث قال وظاهر هذا الكلام منه أنه لا يكون من أهل الاجتهاد اذا لم يحفظ هذا القدر قال وهذا محمول على الاحتياط والتغليظ فى الفتيا أو أن يكون أراد وصف أكمل الفقهاء فأما مالا بد منه فالذى وصفنا ودل عليه قول أحمد أن الأصول التي يدور عنها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون ألفا أو الفا ومائتين قلت لفظ الحديث عندهم يدخل فيه آثار الصحابة والتابعين وطرق المتون كالكتب المصنفة
ثم ذكر عن ابن شاقلا أنه لما جلس للفتيا ذكر هذه المسألة فقال له رجل فأنت هو ذا تحفظ هذا القدر حتى هو ذا تفتى الناس قال فقلت له عافاك الله ان كنت أنا لا أحفظ هذا المقدار فانى هو ذا أفتى للناس بقول من كان يحفظ هذا المقدار وأكثر منه
Sayfa 460
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin