Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
ويجوز للعالم أن يرشد العامى إلى عالم آخر ليسأله وان كان يخالف مذهبه نص عليه قال شيخنا قال القاضي نقلت من الجزء الاول من مسائل الفضل بن زياد سمعت أبا عبد الله وسئل عن الرجل يسأل عن الشىء من المسائل فيرسل صاحب المسألة إلى رجل يسأله هل عليه شى في ذلك فقال ان كان رجلا متبعا وأرشده اليه فلا بأس
مسألة ولا يقف الاستفتاء والتقليد على امام معصوم بل من عهد علمه وعدالته كان تقليده جائزا خلافا للشيعة ف قولهم لا يجوز الا تقليد الامام المعصوم هذا نقل ابن عقيل
ويستحب للمفتى أن يعلم المستفتى بأن هذه المسألة فيها خلاف ان كان كذلك
Sayfa 458
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin