Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
مسألة قال القاضي وابن عقيل يجوز أن يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم احكم بما ترى أو بما شئت فانك لا تحكم الا بصواب قال القاضي بناء على المسألة قبلها وانه كان يجوز لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يجتهد فيما يتعلق بالشرع واختاره الجرجاني وهو قول الشافعية وجمهور أهل الحديث ذكره ابن عقيل ومنع منه أبو سفيان وجماعة من المعتزلة وأبو الخطاب وذكر أنه قول أكثر العلماء وحكى عن الشافعى نحو الاول وحكى عن يونس بن عمران والنظام جواز ذلك للنبى ولغيره من المجتهدين
قال المخالف اتفاق الصدق فى المستقبل لا يقع منا كذلك اتفاق الصواب فقال القاضي غير ممتنع أن يقع فى الامرين معا كما تتفق أمور كثيرة على طريقة واحدة كما يقع فى العلوم وقال يجوز أن يبعث الله رسولا ويجعل له أن يشرع الشريعة كلها فيما يمكن الوصول اليه من طريق الفكر والرأى اذا علم الله أن المصلحة فيه كما يجوز أن يبيح له أكل ما شاء اذا علم أنه لا يختار أكل الحرام وجوز بالنوعين ما يحكم فيه باجتهاد واستدلال وما يقوله اذا خطر بباله من غير اجتهاد اذا علم الله أنه يصيب ما هو المراد عند الله لان التعبد قد ورد بمثله فى العامى أنه يخير فى تقليد من شاء من العلماء ويكون ذلك حكم الله عليه من غير أن يرجع إلى أصل يستدل به واحتج بما حرم اسرائيل على نفسه واحتج بالمخير والمطلق وهو ضعيف
Sayfa 455
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin