416

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

قال شيخنا قلت وهذا يقتضى أن المسألة تعم الاعيان والافعال وقال القاضي قد قال بعض من تكلم في هذه المسألة ان الكلام فيها تكلف لان الاشياء قد عرف حكمها واستقر أمرها بالشرع وقال آخرون والوقت ماخلا من شرع قط لان الله لا يخلى الوقت من شرع يعمل عليه لانه أول ما خلق آدم قال

﴿اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة

فأمرهما ونهاهما عقب ما خلقهما وكذلك كل زمان واذا كان كذلك بطل أن يقال ما حكمها قبل ورود الشرع بها والشرع ما أخل بحكمها قط فعلى هذا لا يتصور الخلاف الا فى تقرير أن الاشياء لو لم يرد بها شرع ما حكمها فالحكم عندنا على الحظر وعند قوم على الاباحة وعند آخرين على الوقف قال وهذه الطريقة ظاهر كلام أحمد لانه فى رواية عبد الله فيما خرجه فى محبسه الحمد الله الذى جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم فأخبر أن فيه قوما من أهل العلم

قال القاضى أبو الحسن الخرزى ذكرها أمام قوله ( ان الاشياء على الوقف ) فقال لم تخل الامم قط من حجة واستدل عليه بقوله ( أيحسب الانسان أن يترك سدى ) والسدى الذى لا يؤمر ولا ينهى وقال تعالى

﴿ولقد بعثنا في كل أمة رسولا

وقال تعالى

﴿وإن من أمة إلا خلا فيها نذير

وان الله لما خلق آدم أمره ونهاه فى الجنة

Sayfa 433