401

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

قال شيخنا قلت هذا فى تقليد الصحابة عند من جعله من صور المسألة ليس بصحيح فان العلماء صرحوا بجواز ذلك وان خالف رأينا وفى كلام بعضهم ما يدل على أنهم كانوا يقلدون فى مخالفة رأيهم وأما وقوع هذا بالفعل من أتباع الائمة فكثير لا ينحصر

وذكر أيضا أبو الخطاب أنه لاخلاف فى أنه يجوز ترك قول الاعلم لاجتهاده ثم ذكر بعد هذا أن قول الصحابى ليس من صور هذه المسألة فانه يجب عليه ترك اجتهاده لقول الصحابي عند من جعله حجة ولا يجب عليه تقليد غيره وحكى أبوالمعالي فى كتاب الاجتهاد عن الامام أحمد قال فأما تقليد الصحابة قال أحمد العالم قبل اجتهاده يقلد الصحابى ويتخير في تقليده من شاء منهم ولم يجوز تقليد التابعين واستثنى عمر بن عبد العزيز وجوز تقليده وهذا غريب قال وقال الشافعى فى القديم قول الصحابى حجة ويجب على المجتهدين التمسك به ثم قال يقدم على القياس الجلى والخفى وفى رواية على الخفى دون الجلى وظاهر مذهبه فى القديم أنه حجة اذا لم يظهر خلاف فى الصحابة ونقل عنه فى القديم اذا اختلفوا فالتمسك بقول الخلفاء أولى وقال فى الجديد لا حجة فى قول الصحابى والاختيار عنده اذا انطبق على القياس لم يكن حجة واذا خالف القياس الجلى فلا يخالفه الا توقيف قال وقد بنينا على هذا مسائل فى الفروع كتغليظ الدية بالحرمات الثلاث قال وعلى هذا يجب أن يقال يجب على بعض الصحابة الاخذ بقول البعض فى محل لا قياس فيه فاذا اختلفوا فهو كأخبار متعارضة وعند القاضي قوله ليس بحجة وان خالف القياس

( شيخنا ) فصل

Sayfa 418