391

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة معرفة الله لا تجب قبل السمع مع القدرة عليها بالدلائل قاله القاضي قال وقد قال أحمد ليس فى السنة قياس ولا يضرب لها الامثال ولا تدرك بالعقول انما هو الاتباع قلت ليس فى هذا الكلام ما ينفي وجوب المعرفة والتفكر قبل الرسالة وانما فيه أن مخبرات الرسول لا تقف على العقول خلافا للمعتزلة وذكر أبوالخطاب أن هذه المسألة مبنية على العقل فإن قلنا لا حكم للعقل كان كذلك وان قلنا له ذلك وجب على كل عاقل الايمان بالله والشكر له

فصل

قال ابن عقيل لا يتأتى أن يكون الانسان مطيعا فى نظره الاول الذى هو مقدمة العرفان عند أهل التحقيق وذكر دليل ذلك ودخلا عليه وجوابه فى آخر كتابه في قولهم عليه أن يعرف ذلك قبل أن يرد السمع فان لم يفعل فهو كافر معاند وقالوا المراهق اذا بلغ حدا يميز ويعقل وجب عليه أن يعرف الله تعالى فان لم يفعل فهو كافر معاند

فصل

قال أبو المعالى الصبى يتصور منه الاجتهاد ويصح مه وعند المعتزلة يجب عليه اذا ميز الاتيان بالمعارف العقلية حتى اذا مضت مدة يمكن فيها الإستدلال ولم يأت بالمعارف مات كافرا قال وقد حكى عن أحمد أنه قال الصبى المميز مكلف وادعى فيه الاجماع قال وقطع القاضي بأنه غير مكلف وادعى فيه الاجماع قال وتكليفه جائز عقلا وأما وقوعه فيغلب على الظن انتفاؤه من غير قطع فان الاجماع المدعى لم يتحقق عندنا وقد صار أحمد إلى تكليفه وقال ابن سريج تجب عليه الصلاة وجوب مثله ولسنا نقطع باجماع الصحابة على صحة اسلامه ولا ردته ولا منعهما ولا نقطع بانتفاء العقاب عنه فى الآخرة وحديث رفع القلم مظنون

Sayfa 406