387

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة الاستحسان كان أبو حنيفة وأصحابه يقولون به وأنكره الشافعى عليهم وبسط أبو الخطاب القول فيه عقيب تخصيص العلة قال القاضى عبد الوهاب المالكي ليس بمنصوص عن مالك الا أن كتب أصحابنا مملوءة من ذكره والقول به ونص عليه ابن القاسم وأشهب وغيرهما وفسره الحلواني بأوجه ويحتمل عندي أن يكون الاستحسان ترك القياس الجلى وغيره لدليل نص من خبر واحد أو غيره أو ترك القياس لقول الصحابي فيما لا يجرى فيه القياس كما تقدم

وهذ ظاهر كلام أبى الخطاب فى كتاب الهداية فى مسألة العينة حيث قال لا يجوز استحسانا فلينظر ان كان ذكر ذلك أحد ثم انى رأيت الفخر اسماعيل في كتابه الجدل قد ذكر هذا الذى ذكرته بعينه فى تفسير الاستحسان أعنى ترك القياس للحديث المخالف للقياس اللائق بتفسير الاستحسان ما ذكرته ثانيا من ترك القياس لمخالفة الصحابى له أعنى فيما لا يجرى فيه القياس فان الحنفية وافقونا فى أن الصحابي اذا قال قولا لا يهتدي اليه القياس حمل على أنه قاله توقيفا والشافعية خالفونا فى ذلك وكذا الحنفية وافقونا فى الاستحسان والشافعية خالفونا وهذا وجه حسن ان شاء الله

Sayfa 402