381

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

الانتقال من السائل انقطاع عند الجمهور وكلام القاضي فى العدة يقتضي أنه ليس له أن ينتقل عن السؤال قبل تمامه فان فعل انقظع وهذا بعيد وقال الباجي ليس بانقطاع بل هو سائغ له قصة إبراهيم وللاولين عنها جوابان فان قال السائل ظننت أنه لازم فبان خلافه فمكنوني من سؤال آخر ففيه خلاف قال والاصح أنه يمكن منه اذا كان انحدارا من الاعلى إلى الادنى فان كان ترقيا من الادنى إلى الاعلى كما لو أراد الترقي من المعارضة إلى المنع فقيل لا يمكن منه لانه مكذب لنفسه وقيل يمكن لان مقصوده الاسترشاد قال والمسئول يمكن من الفرض ولو أراد العدول عن دليل إلى دليل لا يؤيد الاول كان منقطعا وترك الدليل الاول لعجز السائل عن فهمه لا يعد انقطاعا وعلى ذلك حملت قصة إبراهيم وقيل يكون انقطاعا لانه التزام نقيضه وقال ابن عقيل اذا دخل السائل دخولا يلتزم بعد تحقق الخلاف بينه وبين المسئول فلا يحوز له أن يخرج عن سنن الالزام إلى أن ينتهي إلى تحقيق أنه لازم فكلما حاول الخصم أن يهرب منه رده اليه قال والانتقال عن السؤال هو الخروج عما يوجبه أوله من ملازمه السنن فيه مثل أن يقول ما دليل حدوث الاجسام فيقول المجيب الاعراض فيقول وما حد الاعراض أو يقول ما مذهبك فى الخمر هل هو مال لاهل الذمة فيقول هو مال لهم فيقول السائل وما حد المال فهذا انتقال قال فان أجابه عن ذلك فقد خرج معه أيضا وهذا كثير ما يتم بين المخلين بآداب الجدل قال واذا خرج المسئول من دليل إلى دليل آخر قبل اتمام الاول كان انتقالا منه وان خرج بعد التمام فليس بانتقال فى حكم الجدل وهذا القول أقرب فان السائل نوعان مبطل ومستعلم فالمبطل هو مقرر للفساد كما أن المستدل مقرر للصحة وتعديده للاسئلة كتعديد المستدل للادلة لكن الممانعة المحضة ليس فيها ابطال وانما الابطال فى المعارضة والمناقضة

قال والانتقالات التى ينقطع بها أربعة أقسام انتقال من مذهب إلى مذهب ومن علة إلى علة ومن الزام إلى الزام ومن تسليم إلى ممانعة وذكر ابن عقيل أن بعضهم رأى أن الانتقال من دليل إلى غيره ليس بانقطاع ولا خروج عن مقتضي الجدال والحجاج احتجاجا بقصة إبراهيم وأجاب عنه بأن الخليل لم يكن انتقاله للعجز لانه كان قادرا أن يحقق مع نمرود حقيقة الاحياء والاماتة وهو المستدل بالنجوم وغيرها لكنه لما رآه نجيبا أو متغابيا انتقل إلى الدليل الاوضح فى باب يعجزه عن دعواه المشاركة لباريه فلم يوجد فى حقه العجز قلت فحاصلة أن الانتقال لمصلحة يجوز وليس انقطاعا دون ما اذا كان عجزا فانه انقطاع

مسألة المعارض هل له بعد المعارضة أن يتأول خبر المستدل اختلفوا فيه على مذهبين ذكرهما ابن برهان

Sayfa 396