377

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة يجوز للمستدل أن يستدل بما هو دليل عنده وان لم يكن دليلا فى مذهب خصمه ويدل على كونه دليلا اذا منعه كالحنبلي يستدل بالمفهوم على الحنفي أو بالقياس عل الظاهري ونحو ذلك ذكره القاضي وأبوالطيب وأبو الخطاب فى أول أسئلة القياس وحكى القاضى وأبو الطيب عن أبى علي الطبري صاحب الايضاح أنه أن كان ذلك أصلا مشهورا كدليل الخطاب والقياس على الظاهري ونحوه جاز وان كان خفيا لم يجز حتى يستشف من خصمه تسليمه والا فمتى منعه اياه كان منقطعا ولم يكن له تبيينه ومثل ذلك بأن يقول فى موت من عليه الحج حق ثبت فى ذمته واستقر وهو مما تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين فاذا منع خصمه كونه تدخله النيابة انقطع ولم يكن له نقل الكلام اليه ولا الدلالة عليه الا أن يكون قد استلم ذلك منه قال أبو الطيب والصحيح قول سائر أصحابنا يعنى فى جواز ذلك فى الخفى وغير الخفى

مسألة لا يجوز للمعترض أن يلزم المستدل ما لا يعتقده وان اعتقده المعترض ويجوز أن يعارض خبره المسند بالمرسل وهو لا يرى المرسل وليس للمعترض أن يقول سلمت أن المرسل حجة والا رد ذلك عليه كذا ذكر القاضي وأبو الطيب وأبوالخطاب وذكر الهراسي فيها قولين ورجح الجواز لانه بالمعارضة كالمستدل

والتحقيق أن المستدل ان أمكنه من ذلك وأجاب انقطع المعترض وان لم يمكنه لم ينقطع واحد منهما فيكون الاستدلال فى مهلة النظر فى المعارض بخلاف ما ذكرنا فى المستدل ومثله أبو الخطاب بأن يعارض بدليل الخطاب وهو لا يقول به وبأن يستدل بعموم فيقول السائل هذا مخصوص بالقياس فيقول المستدل ليس بحجة عندي أو يقول العموم عندي لا يخص بالقياس فليس للسائل أن يقول القياس عندي حجة وأنا أدل عليه أو القياس عندي يخص به العموم وأنا أدل على ذلك لكن تفريق أبى الخطاب بينهما يقتضي أن هذا فى المعترض السائل بخلاف المعترض المحتج عليه ابتداء

مسألة سؤال المعارضة سؤال صحيح مقبول فى قول الجمهور وقال الغزالى الكبير الذى هو من المشايخ وجماعة ليس بصحيح ولا يقبل

( شيخنا ) فصل

القلب نوع من المعارضة قاله أبوالخطاب وغيره وقال بعض الشافعية هو افساد وليس بمعارضة فيفيد ذلك أن لا يتكلم عليه بما يتكلم على العلة المبتدأة

Sayfa 392