376

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة المناسبة لا تبطل بالمعارضة وقال بعضهم تبطل

مسألة اختلف القائلون بفساد العلة التى اقتضت التأثير فى الاصل هل من شرط صحتها أن تكون مؤثرة فى أصلها أم فى أصل من الاصول المعتبرة فى الشرع فى الجملة فذهب أبو الخطاب وأبن عقيل وأكثر المحققين والحنفية إلى اشتراط تأثيرها فى الاصل المقيس عليه وذهب عبد الرحمن الحلواني منا وأبو الطيب الطبرى من الشافعية إلى أنه يكفى أن تكون مؤثرة فى أصل ما وقد تكلم ابن عقيل بكلام كثير جدا والحلواني وتكلم ابن عقيل على الاسئلة القياسية فى أوائل الثاني بكلام شاف واضح كثير

مسألة اذا منع المستدل الحكم قد ذكره ابن عقيل فى أوائل الثاني وأبو الخطاب وأن له أن يبين أن الصحيح عن صاحب المذهب كما قلت وأن الذى منعتنيه قول ضعيف ومثلا ذلك بأن يلزم الحنفى أن من أحرم مطلقا وعليه فرض وقع عن فرضه فيقول لا أسلم ذلك فان الحسن بن زياد روى عن أبى حنيفة أنه لا يقع عن فرضه قال أبو الخطاب وابن عقيل فالجواب عنه أن يبين صحة رواية التسليم وأنها هى المذهب المعول عليه اما باختيار شيوخ المذهب أو بغير ذلك

Sayfa 391