361

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

عدم التأثير فى قياس الدلالة يجب أن لا يؤثر لانه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول ذكره أبوالخطاب فى مسألة عدالة الشهود من الانتصار ومسألة النكاح بلفظ الهبة وهومعنى قول طائفة من العلماء فى الجواب عن عدم التأثير ان هذا لتقريب الفرع من الاصل وتقوية شبهه به فإن الوصف تارة يكون لتصحيح العلة وتارة لتقريب الشبه الا أن هذا قد يكون فى قياس العلة بأن يكون للحكم علتان فهنا مسألتان والقاضي يعتبره كثيرا فى مسائل التعليق منها فى مسألة ازالة النجاسة لما قالت الحنفية مائع طاهر مزيل للعين فجاز ازالة النجاسة به كالماء فقال قولكم مائع لا تأثير له لان المائع والجامد سواء عندكم وفى هذا أيضا اعتبار عدم التأثير على أصل المخالق وقالوا أيضا فى مسألة النية طهارة بالماء فلا تفتقر إلى النية كالازالة فقال قوله بالماء لا تأثير له فى الاصل اذ لافرق بين أن تكون بالماء أو بالمائع أو الجامد وقالوا فى مسألة التسمية سبب يتوصل به إلى الصلاة فأشبه ستر العورة فقال لا تأثير لهذا عنده فانا لا نتوصل إلى الصلاة بما لا ذكر فيه كالصوم والحج والزكاة

( شيخنا ) فصل

عدم التأثير فى الحكم مثل قولنا فى مسألة تخليل الخمر مائع لا يطهره بالكثرة فلا يظهر بالصنعة كالدهن واللبن فيقول المخالف قولك لا يطهر بالصنعة لا أثر له فى الاصل فانه لا يطهر بالصنعة ولا بغيرها قال القاضي التأثير يعتبر فى العلة دون الحكم وقولنا فلم يطهر بالصنعة حكم علة قلت هذا ضعيف وذكر أبو الخطاب فيه مذهبين ومثله بهذ ومثله أيضا بقولنا طهارة فلم تجز بالخل كالوضوء فيقال قولك بالخل لا تأثير له فإنها تجوز بماء الورد وهذا المثال فيه نظر

( شيخنا ) فصل

Sayfa 375