359

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

قال أبوالخطاب فى تعليل حكم الاصل بعلتين ان لم تكن واحدة من العلتين هى الدليل على حكم الاصل بل كان الدليل عليه نصا أو اجماعا جاز أن يصحا جميعا وأما ان كانت احداهما دليلا على حكم الاصل دون الاخرى مثل قولنا فى الطلاق قبل النكاح انه ينعقد لان من لا ينفذ له طلاق المباشرة لا ينعقد له صفة الطلاق كالصبي فيقول الحنفى العلة فى الصبي أنه غير مكلف فيقول الحنبلي أنا أقول بالعلتين اختلف الناس في ذلك فقال بعضهم يجوز تعليل حكم الاصل بالعلة التى تدل وهوأشبه باصولنا وقال بعضهم لا يجوز تصحيح العلة التى لم يثبت بها حكم الاصل قلت على هذا ينبنى القياس على فرع ثبت بالقياس بعلة غير علته وقد تقدم أن لاصحابنا فيه قولين

وقال القاضي فى مقدمة المجرد اذا انتزعت علتان من أصلين مختلفين وكانت أحكامهما متضادة فى الفروع فانه لا يجوز القول بهما بل يقال باحداهما فان كانت العلتان غير متناقضتين ولا حصل اجماع على امتناع القول بهما جاز القول بهما معا قلت تخصيصه من أصلين مختلفين دليل على أن الاصل الواحد ليس كذلك

مسألة يصح أن تكون العلة وصفا عدميا ( نفى صفة ) وبه قالت الشافعية ذكره ابن برهان وحكى عن الحنفية أنه لا يصح ثم ذكر فيه ابن برهان فصلا شرطه بعد القول فى الطرد والعكس وحكى أبو الخطاب عن بعض الشافعية أنه لا يصح وفي ضمن كلام أبي الخطاب أنه يجوز أن يكون منصوصا عليه بلا تردد وفى كلامه ما يقتضي أن الخلاف فى تعليل ايجاب الحكم

( شيخنا ) فصل

Sayfa 373