351

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة اذا كان الاصل المجمع عليه لم يجمع على تعليله بل علله البعض واختلف من علله فمنهم من علل بعلة وعلل بعضهم بأخرى فهل اذا فسدت احداهما يدل على صحة الاخرى ذكر أبو الخطاب فيه مذهبين أحدهما لا يدل وهو ظاهر قول الجوينى والثاني يدل لانها اذا فسدت مع كون القياس والتعليل هو الاصل والتعبد بخلافه يلزم منه تعين الاخرى والاول اختيار أبى الخطاب فيما ذكره المقدسي

مسألة وشهادة الاصول طريق فى اثبات العلة كقولنا فى الخيل لا يجب الزكاة فى ذكورها فلا تجب فى اناثها والدليل عليه بقية الاصول من الحيوانات نفيا واثباتا ذكره أصحابنا وعلل أبوالخطاب بأنه يشبه الطرد والعكس وحكى عن الشافعية وجهين

مسألة اذا قلنا بأن العلة تتخصص فنقضت على المستدل لزمه أن يبين المخصص وأنه لم يوجد فى الفرع ذكره أبو الخطاب فى مسألة التخصيص وحكى شيخنا فى الجدل قولا آحر أنه لا يلزمه ذلك

( شيخنا ) فصل

فأما اذا أفسد أحد المتناظرين علة خصمه لم يكن دليلا على صحة علته اذا كان من الفقهاء من يعلل بغير علتيهما كمسألة لربا الا أن ذلك يكون طريقا فى ابطال مذهب خصمه والزامه تصحيح علته

مسألة يجوز جعل صفة الاجماع والاختلاف علة كقولنا فى المتولد بين الظباء والغنم متولد من أصلين تجب الزكاة فى أحدهما بالاجماع فوجبت فيه كالمتولد بين السائمة والمعلوفة وكقول الحنفية مختلف فى اباحة لحمه فطهر جلده بالدباغ كالسبع وهذا قول الاكثرين وقال بعض العلماء لا يجوز لان الاتفاق والخلاف حادث بعد الاحكام وهذا هو الذى ذكره القاضي فى خلافه فى ضمن مسألة النبيذ

Sayfa 365