346

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

ثم قال بعد هذا مسألة فى العلة المستنبطة كعلة الربا ونحوها الشىء الدال على صحتها يخرج على وجهين أحدهما أن يوجد الحكم بوجودها ويزول بزوالها وقد أومأ أحمد إلى هذا فى رواية أحمد بن الحسين بن حسان فقال القياس أن يقاس الشىء على الشيء اذا كان مثله فى كل أحواله وأقبل به وأدبر فأما اذا أشبهه فى حال وخالفه فى حال فهذا خطأ قال أبو بكر يعنى فى كل أحواله فى نفس الحكم لا فى عينه لانه لا بد من المخالفة بينهما والوجه الثاني يفتقر إلى شيئين دلالة عليها ودلالة على صحتها وهو أن يكون الوصف مؤثرا فى الحكم المعلل فاذا عرف افتقر إلى سلامته على الاصول وهو أن يسلم من نقض ومعارضة فان عارضها قياس مثلها أو أقوى منها وقفت ولم تكن علة وجه الاول أن العلل يستمر هذا الاصل فيها بدلالة المعنى الموجب لكون المحل أسود وجود السواد فالشرعية أولى أن يجوز هذا فيها وقد اتفقت الامة على أن زنى المحصن هو المعنى الموجب للرجم لما كان الرجم يجب بوجوده ويعدم بعدمه قال ووجه الثاني فى أن وجود الحكم بوجودها وعدمه بعدمها لا يدل على صحتها أننا قدجعلنا علة تحريم الخمر وجود الشدة فيه لوجود الحكم بوجودها وعدمه بعدمها فصارت هذه العلة هى العلة الموجبة لتكفير المستحل للخمر وان كانت الشدة توجد فى النبيذ ولا يوجد تكفير مستحله والدلالة على أن صحتها تأثير الوصف وسلامتها هو أننا وجدنا أن التى لها أوصاف مكيل ومطعوم ومقتات ومزروع وموزون وله مثل وأجمعنا أن العلة هوالوصف المؤثر فى الحكم دون غيره

( شيخنا ) فصل

Sayfa 360