327

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة فان كانت احداهما تقتضي سقوط الحد والاخرى تقتضي وجوبه فذكر أبو الخطاب فيها ثلاث احتمالات أحدها هما سواء وبه قال الحلواني وبعض الشافعية والثاني المسقط أولى وبه قال أبو عبد الله البصرى والثالث المثبت للحد أولى وبه قال عبد الجبار بن أحمد قال القاضي فى الكفاية وهذا أشبه بأصلنا واستدل عليه من كلام أحمد

مسألة فإن كانت احداهما حاظرة والاخرى مبيحة فذكر أبوالخطاب احتمالين أحدهما الحاظرة أولى وبه قال القاضي والكرخي والثاني هما سواء وعن الشافعية كالوجهين

( شيخنا ) مسألة العلة المناسبة مقدمة على غير المناسبة والمطردة مقدمة على المخصوصة اذا قبلت وكذلك تقدم المنعكسة على غير المنعكسة هذا كلام اسماعيل ابن المنى

( شيخنا ) مسألة اذا قبلت القاصرة فهل هى أولى من المتعدية أو بالعكس أو هما سواء على ثلاثة أقوال والتسوية اختيار اسماعيل ومن قال بالثاني وهو قول القاضي وأبى الخطاب قال ان الاكثر فروعا أولى وعلى ذلك ينبنى ترجيح ما قل أوصافها مع أن ذات الوصف قد تكون أكثر فروعا وقد ذكر الفخر اسماعيل الرجحان فى الاقيسة من وجوه كثيرة فلتنظر وكذلك ذكرها ابن عقيل فى موضعين

( شيخنا ) مسألة اذا كانت احدى العلتين أكثر أوصافا فالقليلة الاوصاف أولى وقال بعض الشافعية واسماعيل هما سواء هذا نقل الحلواني وأبى الخطاب

Sayfa 338