326

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة العلة التى يشهد لها أصول متعددة أولى من ذات الاصل الواحد خلافا لبعض الشافعية ومثله القاضي بالمبتوتة بدون الثلاث اذا تزوجت من أصابها

مسألة والعلة التى أصلها من جنس الفرع أولى من التى أصلها من غير جنسه كالحاق بيع الغائب بالسلم من غير صفة وبقوله له بعتك عبدا أولى من قياسه على النكاح وبهذا قال الكرخي وأكثر الشافعية خلافا لمن منع من ذلك

فصل

والعلة التى عضدها قول صحابي أو خبر مرسل أولى من المخالفة لها ذكره أبو الطيب مع كون المرسل وقول الصحابي ليسا بحجة عنده ومثله أبو الخطاب بقول الصحابي وكذلك ابن عقيل

مسألة قال ابن برهان لا يجوز القياس والالحاق الا بعلة مناسبة أو شبه يغلب على الظن عند أصحابنا وأكثر الحنفية وقالت طائفة من الحنفية لا يعتبر ذلك ويكفى الالحاق بالوصف المطلق العام وكذلك ذكر المسألة أبو الخطاب صاحبنا والقاضي وهو منصوص أحمد ولفظه فى المجرد ولا يجوز رد الفرع إلى أصل حتى تجمعهما علة معينة تقتضي الحاقه فأما أن يعتبر ضرب من التنبيه فلا وقد قال أحمد انما يقاس الشيء على السىء اذا كان مثله فى كل أحواله فأما اذا أشبهه فى حال وخالفه فى حال فليس مثله

مسألة فإن كانت احدى العلتين أو أحد الخبرين يوجب العتق والآخر يقتضي الرق فهما سواء قاله أبو الخطاب وحكاه عن أصحاب الشافعي قال ويحتمل أن تقدم التى تقتضى الرق وبه قال بعض المتكلمين تقدم علة العتق وقال القاضي فى الكفاية المثبت للحرية أولى

Sayfa 337