286

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة يجوز أن ينعقد الاجماع عن اجتهاد خلافا لابن جرير ونفاة القياس وابن جرير هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبرى قال عبد الوهاب أما ما كان طريقة النقل فلا خلاف عندنا أنه حجة سواء كان على فعل أو ترك أو تقرير وأما ما كان طريقه الاجتهاد فقيل ليس بحجة ولا مرجح وقيل هو مرجح وقيل هو اجماع وان لم يحرم خلافه كالذى طريقه النقل

مسألة قال ابن برهان وأبو الخطاب لا يكون الاجماع عندنا حجة الا اذا استند إلى دليل وأجاز بعض المتكلمين أن يوفق الله عز وجل الامة للحق ويجريه على ألسنتهم بلا دليل

( شيخنا ) فصل

فى الاجماع المركب مثل حلى الصبى وعدم العشر فى خضروات الأرض الخراجية ونحو ذلك

لا يعتد فى الاجماع بقول العامة وبه قالت الشافعية والجمهور وقال قوم من المتكلمين يعتد به واليه ذهب أبو بكر بن الطيب الاشعري

مسألة من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد ولم يبق له الا خصلة أو خصلتان اتفق الفقهاء والمتكلمون على أنه لا يعتد بخلافه خلافا لابي بكر بن الباقلاني هذا نقل ابن عقيل

مسألة من ينتسب إلى علم الحديث وحده أو علم الكلام فى الاصول وليس من أهل الفقه والاجتهاد فيه لا يعتد بخلافه فيه وبه قال معظم الاصوليين وقد قال أحمد فى رواية أبى الحارث لا يجوز الاختيار الا لرجل عالم بالكتاب والسنة ( ممن اذا ورد عليه أمر نظر الامور وشبهها بالكتاب والسنة ) وقال قوم من المتكلمين يعتد بكل منتسب إلى العلم والذى حكاه الجوينى عن ابن الباقلاني أن الاصولي الماهر المتصرف فى الفقه يعتد بخلافه وهو قول عبد الوهاب المالكي ولم يذكر فى العامي ومن شدا طرفا يسيرا خلافا

Sayfa 296