274

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

قال شيخنا قلت الذى أنكره أحمد دعوى اجماع المخالفين بعد الصحابة أو بعدهم وبعد التابعين أو بعد القرون الثلاثة المحمودة ولا يكاد يوجد فى كلامه احتجاج باجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة مع أن صغار التابعين أدركوا القرن الثالث وكلامه فى اجماع كل عصر انما هو فى التابعين ثم هذا منه نهى عن دعوى الاجماع العام النطقى وهو كالاجماع السكوتى أو اجماع الجمهور من غير علم بالمخالف فانه قال فى القراءة خلف الامام ادعى الاجماع فى نزول الآية وفى عدم الوجوب فى صلاة الجهر وانما فقهاء المتكلمين كالمريسي والاصم يدعون الاجماع ولا يعرفون الا قول أبى حنيفة ومالك ونحوهما ولا يعلمون أقوال الصحابة والتابعين وقد ادعى الاجماع فى مسائل الفقه غير واحد من مالك ومحمد ابن الحسن والشافعى وأبي عبيد فى مسائل وفيها خلاف لم يطلعوه وقد جاء الاعتماد على الكتاب والسنة والاجماع فى كلام عمر بن الخطاب وعبد الل بن مسعود وغيرهما حيث يقول كل منهما اقض بما فى كتاب الله فان لم يكن فبما فى سنة رسول الله فان لم يكن فبما أجمع عليه الصالحون وفى لفظ بما قضى به الصالحون وفى لفظ بما أجمع عليه الناس لكن يقتضى تأخير هذا عن الاصلين وما ذاك الا لان هؤلاء لا يخلفون الاصلين

( شيخنا ) فصل

دلالة كون الاجماع حجة هو الشرع وقيل العقل أيضا نثبته حجة اما بالسمع واما بالعقل والسمع اما بالكتاب واما بالسنة وتثبت السنة بالتواتر المعنوي وبأن العادة والدين يمنع من تصديق ما لم يثبت ومن معارضة القواطع ماليس بقاطع والعقل أما العادة الطبيعية واما دين السلف الشرعى المانع من القطع بما ليس بحق

مسألة الاجماع فيما يتعلق بالرأى وتدبير الحروب هل هو حجة يحرم خلافها على قولين

Sayfa 284