155

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

( والد شيخنا ) مسألة هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ فيؤخر أداء العبادة إلى الوقت الذى يحتاج المكلف أن يعرفها اختلف أصحابنا فى ذلك عل وجهين أحدهما يجوز له ذلك ذكره القاضى فى العدة في ضمن مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب وفى الكفاية مسألة مفردة وبه قالت المالكية فيما ذكره ابن نصر والمعتزلة والثاني لا يجوز تأخير التبليغ اختاره أبو الخطاب والظاهر أن هذه المسألة لا تعلق لها بمسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب لان أبا الخطاب والقاضى شيخة اختارا شيخه فى تأخير البيان جوازه ثم ان أبا الخطاب قال فى تأخير التبليغ بالمنع ولم يحك لنا خلافا والقاضى قال بالجواز ولم يذكر خلافا والمعتزلة قالوا لا يجوز تأخير البيان ويجوز تأخير التبليغ بعكس مقاله أبى الخطاب والمالكية قالوا بجواز تأخير التبليغ ولم يذكروا لهم خلافا مع خلافهم فى تأخير البيان كالقاضى

Sayfa 162