Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
لا يصح الاستثناء من النكرات كما يصح من المعارف ذكره ابن عقيل محل وفاق محتجا به على أن الاستثناء يخرج ما دخل لا ما صح دخوله والقاضى ذكر في مسألة الاستثناء من غير الجنس أن الاستثناء اخراج بعض ما يجب دخوله فى اللفظ وفى مسألة العموم أيضا قرر ذلك ورد على من قال هو اخراج ما يصلح دخوله فى اللفظ ثم في مسألة الجمع المنكر احتج المخالف بأنه لما صح دخول الاستثناء عليه فيخرج بعضه ثبت أنه من ألفاظ العموم كالجمع المعرف فأجاب القاضى بأن الاستثناء يخرج البعض من البعض ويخرج البعض من كل فخرج البعض من الذى هو أقل الجمع قال شيخنا وهذا نقض ما قدمه
الاستثناء من النفى اثبات ومن الاثبات نفى عندنا وعند الجمهور وقالت الحنفية ليس كذلك وقيل هو من الاثبات نفى وأما من النفى فليس باثبات
قال شيخنا ينبغى أن يفرق بين قولنا ما رأيت أحدا الا زيدا وبين قولنا ما جاء القوم الا زيد وقولنا ماله عندى عشرة الا واحد فانه قد قيل انه فى مثل هذا يكون مقرا بواحد وهذا عندى ليس بجيد وانما مقصودة أنه ليس له عندى تسعة وذلك أنه لو قصد الاثبات لكان قوله ماله عندى الا واحد هو كلام العرب بخلاف الاستثناء من الصيغ العامة فيفرق بين العدد والعموم
قوله ( لاصلاة الا بطهور ) ولا نكاح إلى بولى ونحو ذلك لا يفيد ثبوت الصلاة والنكاح عند وجود الطهور والولى هذا هو المعروف عند الجماعة واحتج القاضى فى مسألة أن النكاح لا يفسد بفساد المهر بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلى بولى وشاهدى عدل قال فاقتضى الظاهر أنه اذا حضره الولى والشهود أنه صحيح ولم يفرق بين أن يكون فيه مهر فاسد أو صحيح وهذه دلالة ضعيفة لكن قد يظن أن هذا يعكر عل قولنا ان الاستثناء من النفى اثبات وليس كذلك
Sayfa 143
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin