Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
قال شيخنا أبو العباس الوجه المذكور فى الاقرار والطلاق فيما اذا قال أنت طالق اثنتين وواحدة الا واحدة هل نعيدة إلى الجملة الاخيرة فيبطل أو إلى الجميع فيصح فيه وجهان فيخرج مثلهما هنا الا أن يقال هناك لا يصح عوده إلى الاخيرة لان الاستثناء يرفع جميع الاخيرة ومثل هذا لا يكون عربيا فقد أتى باستثناء لا يصح عوده إلى الاخيرة والقاضى قيد المسألة بأن يكون الاستثناء يصح عوده إلى كل واحدة منها لو انفرد وذكر فى حجتها أن الجمل المعطوف بعضها على بعض بمنزلة الجملة الواحدة لانه لا فرق بين أن يقول رأيت رجلا ورجلا وبين أن يقول ( رأيت رجلين ) قال وهذا صحيح عل مذهب أحمد لقوله فى غير المدخول بها انه اذا قال أنت طالق وطالق وطالق وقع ثلاثا كالجملة الواحدة قال وعلى هذا الاصل اذا قال أنت طالق وطالق وطالق الا طلقة يقع عليها طلقتان لانه يكون قد استثنى واحدة من ثلاث
قال شيخنا فى هذه المواضع لا يصح عود الاستثناء إلى كل جملة بل هنا لم يتعقب الاستثناء جملا بحال فليست هذه المسألة محل النزاع وانما تقرير كلامه أن الآحاد المتعاقبة بمنزلة الشىء الواحد فكذلك الجمل فهنا ثلاثة أقسام عطف الاسماء الواحدة بعضها على بعض ( وعطف الاسماء الشاملة بعضها على بعض ) وعطف الكلام المركب بعضه على بعض ومنع القاضى أن العموم يحصل الا بوقوع السلب على الكلام من غير استثناء وهذا جيد وكذلك جميع المتصل المخصص فانه مانع لا رافع لكن غايته مذهب الواقفة
Sayfa 142
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin