Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
من أمثلة المطلق والمقيد الامر بالغسل بالماء فى حديث أسماء وأبى ثعلبة فى الثياب والاوانى والامر بالتسبيع فى خبر الولوغ فانه نظير العتق سواء وهنا احتمالات أحدها أنه ترك التقييد فدل بالمفهوم على نفيه الثانى أنه يدل بالاستصحاب الثالث أنه يدل بالامساك فان ترك الايجاب والتحريم مع الحاجة إلى بيانه أومع المقتضى له يدل على انتفائه فاذا استفتى فلم يوجب ولم يحظر دل على العدم فاذا قيد آخر وحمل هذا على هذا بالقياس كان ابتداء ايجاب أو تحريم بقياس وفى التخصيص يكون بيان عدم الارادة فالتقييد فى الحقيقة زيادة حكم والتخصيص نقص وليس بين المطلق والمقيد تعارض كما بين الخاص والعام ومن قال التقييد تخصيص فانه نظر إلى الظاهر فان كان المقيد بعد المطلق كان ابتداء حكم رفع ماسكت عنه أولا ولم يكن هناك تعارض بين خطابين وانما هو تعارض بين خطاب وامساك عن خطاب وهذا وان سمى نسخا فيجوز بخبر الواحد فانه من النسخ العام لا الخاص وان كان المتقدم يبقى امساكه عن الوجوب ثانيا هل يرفع الوجوب المتقدم فى المنصوص وقياسه كما قيل فى خبر ما عز أو يرفعه فى القياس فقط أولا يرفعه فى واحد منهما وان جهل التاريخ فحمل المقيد على المتأخر يقتضى زيادة حكم بلا تعارض وحمله على المتقدم يقتضى النسخ أو التعارض فيكون أولى كما قررته لبعض الحاضرين فى مسألة العدد فى غسل النجاسة وأما زيادة الجلد على الرجم فاذا قدر أن ترك ذكرها يقتضى عدم الوجوب بقى الجواز على أحد القولين كما قلناه فى صلاة الصحيح خلف القاعد فيجوز أن يقال ان هذا إلى الامام ان رأى زاده وان رأى تركه وفى الجملة فسكوت النصوص فى الدلالة على عدم الايجاب واسع وكذلك الاستحباب
Sayfa 133
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin