259

Müntehab Sahih-i Müslim

مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»

Soruşturmacı

محمد ناصر الدين الألباني

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı

السادسة

Yayın Yılı

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
باب: بيع حَبَلِ الْحَبَلَةِ
٩٣٧ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ (١) فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. (م ٥/ ٣)
باب: النهي عن بيع الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
٩٣٨ - عن أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ﵁ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ في الْبَيْعِ وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يَقْلِبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ (٢). (م ٥/ ٣)
باب: بَيْعِ الْغَرَرِ والْحَصَاةِ
٩٣٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ (٣) وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (م ٥/ ٣)
باب: النهي عَنْ النَّجْشِ
٩٤٠ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ النَّجْشِ (٤). (م ٥/ ٥)
باب: بيع الرجل على بيع أخيه
فيه حديث عقبة، وقد تقدم في كتاب النكاح.
باب: النهي عن تلقي السلع
٩٤١ - عن أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ (٥) فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ (٦) السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ. (م ٥/ ٥)
باب: لا يَبِع حَاضِرٌ لِبَادٍ
٩٤٢ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ

(١) يعني بيع لحم الجزور بثمن مؤجل إلى أن يلد ولد الناقة!
(٢) معناه بلا تأمل ورضى بعد التأمل.
(٣) يعني إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع.
(٤) هو الختل والخداع، وهو هنا أن يزيد في ثمن السلعة لا رغبة فيها بل ليخدع غيره، ويغريه ليزيد ويشتريها!
(٥) بفتح اللام مصدر بمعنى اسم المفعول، وهو ما يجلب للبيع أي شيء كان.
(٦) المراد بالسيد مالك المجلوب الذي باعه، أي فإذا جاء صاحب المتاع إلى السوق وعرف السعر، فله الخيار في الاسترداد.

2 / 250