Müntehab Sahih-i Müslim
مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»
Soruşturmacı
محمد ناصر الدين الألباني
Yayıncı
المكتب الإسلامي
Baskı
السادسة
Yayın Yılı
١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م
Yayın Yeri
بيروت - لبنان
ﷺ بِمَا سَارَرْتَهُ فَقَالَ أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا فَقَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا قَالَ فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ (١) حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا. (م ٥/ ٤٠)
باب: تحريم بيع الْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ وَالْخنازِيرِ
٩٣١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللهَ ﷿ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ (٢) ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ. (م ٥/ ٤١)
باب: النهي عن ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ
٩٣٢ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. (م ٥/ ٣٥)
باب: النهي عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ
٩٣٣ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا ﵁ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. (م ٥/ ٣٥)
باب: كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ
٩٣٤ - عن رَافِع بْن خَدِيجٍ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ. (م ٥/ ٣٥)
باب: إباحة أجرة الحجام
٩٣٥ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ حَجَمَ النَّبِيَّ ﷺ عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ أَجْرَهُ وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ ﷺ. (م ٥/ ٣٩)
٩٣٦ - عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﵁ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ (٣) وَقَالَ إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ أَوْ هُوَ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمْ. (م ٥/ ٣٩)
(١) الأصل "المزاد"، وعلى هامشه "نسخة: المزادتين". والتصويب من "مسلم". والزيادة بملعنى الراوية. وهي القرية.
(٢) أي أذابوه. وانظر التعليق في الصفحة السابقة.
(٣) أي من وظيفته المالية التي كلفه أهله وسادته بها.
2 / 249