637

Mukhtasar Khilafiyyat'ın Özeti

مختصر خلافيات البيهقي

Soruşturmacı

د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل

Yayıncı

مكتبة الرشد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

Yayın Yeri

السعودية / الرياض

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
يَقُول فِي هَذَا الحَدِيث، رِوَايَة اللَّيْث أصح من حَدِيث شُعْبَة وَشعْبَة أَخطَأ فِي هَذَا الحَدِيث فِي مَوَاضِع قَالَ عَن أنس / بن أبي أويس وَإِنَّمَا هُوَ عمرَان بن أبي أويس، وَقَالَ عبد الله بن الْحَارِث وَإِنَّمَا هُوَ عبد الله بن نَافِع عَن ربيعَة بن الْحَارِث وَرَبِيعَة بن الْحَارِث هُوَ ابْن عبد الْمطلب فَقَالَ هُوَ عَن الْمطلب وَلم يذكر فِيهِ الْفضل بن الْعَبَّاس ﵃ وَرُوِيَ عَن عمر ﵁ " لَا تجوز صَلَاة إِلَّا بتشهد "، وَعَن عبد الله قَالَ: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ - يعلمنَا التَّشَهُّد كَمَا يعلمنَا السُّورَة من الْقُرْآن " وَيَقُول: " تعلمُوا فَإِنَّهُ لَا صَلَاة إِلَّا
بتشهد " وَعنهُ ﵁ قَالَ: " التَّشَهُّد تَمام الصَّلَاة "، وأدلتهم مخرجة فِي مَسْأَلَة التَّحْلِيل مجاب عَنْهَا وَالله أعلم

2 / 216