356

Alimlerin İhtilafının Özeti

مختصر اختلاف العلماء

Soruşturmacı

د. عبد الله نذير أحمد

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

بيروت

460 في العبد الغصب والآبق

قال أصحابنا في الآبق والمغصوب والمحجور ليس على المولى فيه صدقة الفطر

روى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة أن عليه في الآبق صدقة الفطر

وقال زفر في المغصوب صدقة الفطر

وقال مالك إن كانت غيبته قريبة علمت حياته أو لم تعلم وهو يرتجي حياته ورجعته فإنه يزكي عنه وإن كانت غيبته وإباقه قد طال وأيس منه فلا أرى أن يزكي عنه

وقال الأوزاعي إذا علم أنه حي أدى عنه

وقال الشافعي يؤدي عن المغصوب والغائب وإن لم يرج رجعتهم إذا علم حياتهم

461 في صدقة الفطر في بيع الخيار

قال أصحابنا إذا كان البائع بالخيار أو المشتري فهي على من يصير له العبد إذا جاء يوم الفطر ومدة الخيار باقية

وقال زفر إن كان الخيار للبائع فالصدقة على البائع فسخه البائع أو أمضاه

وقال الشافعي إذا كان الخيار للبائع وأنفذ البيع فعلى البائع فإن كان للمشتري فالزكاة على المشتري وإن كان الخيار لهما فعلى المشتري

Sayfa 471