355

Alimlerin İhtilafının Özeti

مختصر اختلاف العلماء

Soruşturmacı

د. عبد الله نذير أحمد

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

بيروت

وليست إضافة ملك ولو كان العبد يملك لما جاز للمولى أخذه منه كما لو ملك البضع والطلاق لم يملكه المولى عليه

458 في صدقة الفطر عن المكاتب

قال أصحابنا والشافعي ليس عليه أن يؤدي عن مكاتبه

وقال مالك على المولى أن يؤدي عن مكاتبه ولا يؤدي المكاتب عن نفسه

قال نافع كان ابن عمر يؤدي عن مملوكه ولا يؤدي عن مكاتبه وليس عن أحد من الصحابة خلافه وهو كالأجنبي في الإستحقاق كسبه دون المولى ويجوز أن يعطى الصدقة كالأجنبي

ويعتبر غنى المولى ولو كان عبدا غير مكاتب لم يعط الصدقة إذا كان مولاه غنيا

459 في صدقة الفطر عن الرهن

قال أصحابنا يؤدي الراهن إذا كان عنده وفاء بالدين وفضل مائتي درهم وإن لم يكن عنده ذلك فليس عليه

ومذهب مالك أن عليه فيه زكاة

وقال الشافعي على الراهن أن يؤدي

Sayfa 470