Alimlerin İhtilafının Özeti
مختصر اختلاف العلماء
Soruşturmacı
د. عبد الله نذير أحمد
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
بيروت
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler
Son aramalarınız burada görünecek
Alimlerin İhtilafının Özeti
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Soruşturmacı
د. عبد الله نذير أحمد
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
بيروت
وقال مالك في الذمي إذا خرج بمتاع إلى المدينة فباعه بأقل من مائتي درهم فإنه يؤخذ منه العشر ويؤخذ منه مما قل أو كثر والنصراني إذا اتجر في بلاده من أعلاه إلى أسفله ولم يخرج منه إلى غيره لم يؤخذ منه شيء فإن خرج منه إلى غيره لم يؤخذ منه شيء حتى يبيع وإن رد متاعه ولم يبعه لم يؤخذ منه شيء وإن اشترى في البلد الذي يدخله بمال ناض معه أخذ منه العشر وإن أقام عندهم سنين بعد الذي أخذوا منه يبيع ويشتري لم يكن عليه شيء ويؤخذ من عبيد أهل الذمة كما يؤخذ من ساداتهم
وروى الأشجعي عن الثوري قال إذا مر الذمي بشيء للتجارة فخذ منه نصف العشر إن كان يبلغ مائتي درهم وإن أقل من ذلك فليس عليه شيء
وروى أبو أسامة عنه قال يؤخذ من الذمي من كل مائة خمسة دراهم فإن نقصت الدراهم من المائة فليس عليهم فيها شيء ويؤخذ ممن لا ذمة له من أهل الحرب من كل خمسين درهم خمسة دراهم فإن نقصت من الخمسين لم يؤخذ منه
وقال الأوزاعي في النصراني إذا اتجر بماله في غير افقه أخذ منه حق ماله وإن أقام بتجارته لا يخرج يبيع ويشتري لم يؤخذ منه فيه زكاة إنما عليه جزيته
وقول الحسن بن حي كقول أصحابنا في اعتبار النصاب والحول والمقدار في الحربي والذمي والمسلم
وقال الشافعي لا يترك أهل الحرب أن يدخلوا دار الإسلام إلا بأمان ويشترط أن يؤخذ منه العشر أو أقل أو أكثر وإن لم يكن عليهم شرط لم يؤخذ منهم شيء سواء كانوا يعشرون المسلمين أو لا يعشرون أو يخمسوهم ولا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة كالجزية وقال يؤخذ منهم ما أخذ عمر بن الخطاب من المسلم ربع العشر ومن الذمي نصف العشر ومن الحربي العشر اتباعا لعمر على ما أخذه
Sayfa 463
1 - 2.095 arasında bir sayfa numarası girin