348

Alimlerin İhtilafının Özeti

مختصر اختلاف العلماء

Soruşturmacı

د. عبد الله نذير أحمد

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

بيروت

وقال مالك في الذمي إذا خرج بمتاع إلى المدينة فباعه بأقل من مائتي درهم فإنه يؤخذ منه العشر ويؤخذ منه مما قل أو كثر والنصراني إذا اتجر في بلاده من أعلاه إلى أسفله ولم يخرج منه إلى غيره لم يؤخذ منه شيء فإن خرج منه إلى غيره لم يؤخذ منه شيء حتى يبيع وإن رد متاعه ولم يبعه لم يؤخذ منه شيء وإن اشترى في البلد الذي يدخله بمال ناض معه أخذ منه العشر وإن أقام عندهم سنين بعد الذي أخذوا منه يبيع ويشتري لم يكن عليه شيء ويؤخذ من عبيد أهل الذمة كما يؤخذ من ساداتهم

وروى الأشجعي عن الثوري قال إذا مر الذمي بشيء للتجارة فخذ منه نصف العشر إن كان يبلغ مائتي درهم وإن أقل من ذلك فليس عليه شيء

وروى أبو أسامة عنه قال يؤخذ من الذمي من كل مائة خمسة دراهم فإن نقصت الدراهم من المائة فليس عليهم فيها شيء ويؤخذ ممن لا ذمة له من أهل الحرب من كل خمسين درهم خمسة دراهم فإن نقصت من الخمسين لم يؤخذ منه

وقال الأوزاعي في النصراني إذا اتجر بماله في غير افقه أخذ منه حق ماله وإن أقام بتجارته لا يخرج يبيع ويشتري لم يؤخذ منه فيه زكاة إنما عليه جزيته

وقول الحسن بن حي كقول أصحابنا في اعتبار النصاب والحول والمقدار في الحربي والذمي والمسلم

وقال الشافعي لا يترك أهل الحرب أن يدخلوا دار الإسلام إلا بأمان ويشترط أن يؤخذ منه العشر أو أقل أو أكثر وإن لم يكن عليهم شرط لم يؤخذ منهم شيء سواء كانوا يعشرون المسلمين أو لا يعشرون أو يخمسوهم ولا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة كالجزية وقال يؤخذ منهم ما أخذ عمر بن الخطاب من المسلم ربع العشر ومن الذمي نصف العشر ومن الحربي العشر اتباعا لعمر على ما أخذه

Sayfa 463