Alimlerin İhtilafının Özeti
مختصر اختلاف العلماء
Soruşturmacı
د. عبد الله نذير أحمد
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
بيروت
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler
Son aramalarınız burada görünecek
Alimlerin İhtilafının Özeti
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Soruşturmacı
د. عبد الله نذير أحمد
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
بيروت
قال أبو يوسف حدثنا الحسن بن عمارة قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب استعمل يعلى بن منية على اليمن فكتب إليه يسأله عن عنبره وجدت على ساحل البحر فكتب إليه أنها سلبة من سلب الله تعالى فيها وفي كل ما يستخرج من حلية البحر الخمس
قال أبن عباس وهذا رأي
قال أبو جعفر وهذا الحديث مما لا يثبت عن عمر ولا عن ابن عباس بل قد روى سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن العنبر هل فيه صدقة فقال إن كان فيه شيء ففيه الخمس وروى سفيان عن عمرو عن أذينة قال قال ابن عباس ليس العنبر بركاز إنما هو شيء دسره البحر
قال أصحابنا ليس على أهل الذمة في أموالهم شيء إلا ما اختلفوا به في تجارتهم فإنه يؤخذ منه نصف العشر إذا كان معه مائتي درهم وإن أخذ منه لم يؤخذ منه إلى الحول وذلك إذا كان قد حال عليه الحول عنده ويؤخذ من المسلم ربع العشر زكاة ماله الواجبة ومن الحربي العشر إلا أن يكون أهل الحرب يأخذون منا أقل من ذلك فيؤخذ منه ما يأخذون منا فإن لم يأخذوا منا لم نأخذ منهم
Sayfa 462
1 - 2.095 arasında bir sayfa numarası girin