Alimlerin İhtilafının Özeti
مختصر اختلاف العلماء
Soruşturmacı
د. عبد الله نذير أحمد
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
بيروت
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler
Son aramalarınız burada görünecek
Alimlerin İhtilafının Özeti
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Soruşturmacı
د. عبد الله نذير أحمد
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
بيروت
وقال مالك إذا كان قد بدا صلاحه فالزكاة على البائع إلا أن يشترطها المبتاع وإن لم يبدو صلاحه فعلى المبتاع
وقال الثوري إذا باع عنبه أو زرعه قبل أن يحصد فالزكاة في الثمر العشر أو نصف العشر وإن باعه قصيلا فليس عليه شيء
وقال الأوزاعي إذا باعه بعدما تؤمن العاهة فعلى البائع
وقال الليث يأخذ المصدق حقه من الزرع حيث وجده ولو باع الزرع فالزكاة على البائع إلا أن يشترط المبتاع
وقال الشافعي إذا قطع ثمر نخلة قبل أن يحل بيعه لم يكن عليه فيه عشر قال ومن ملك ثمرة نخل ملكا صحيحا قبل أن يرى فيها الصفرة أو الحمرة فالزكاة على الآخر يزكيها حيث تزهي ولو اشترى الثمرة بعد أن يبدو صلاحها فالعشر فيها والبيع مفسوخ
قال أبو يوسف ومحمد يضم أحدهما إلى الآخر
وإن كانتا في مصرين قالا وإن كانت أرض بين رجلين اعتبر ملك كل واحد على حدة ولا تعتبر الشركة وكذلك قال مالك في الشريكين
وقال مالك في المساقاة إذا لم يخرج الحائط إلا خمسة أوسق فالزكاة واجبة
ولم يجعله مثل الشريكين وقوله في الأرضين كقول أبي يوسف ومحمد
Sayfa 447
1 - 2.095 arasında bir sayfa numarası girin