Alimlerin İhtilafının Özeti
مختصر اختلاف العلماء
Soruşturmacı
د. عبد الله نذير أحمد
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
بيروت
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler
Son aramalarınız burada görünecek
Alimlerin İhtilafının Özeti
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Soruşturmacı
د. عبد الله نذير أحمد
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
بيروت
وقال الشافعي إذا زرع في السنة ثلاث مرات في ربيع وخريف وصيف ففيها أقاويل
منها أنه زرع واحد إذا زرع في سنة واحدة وإن أدرك بعضه في غيرها
ومنها أنه يضم ما أدرك في سنة واحدة وما أدرك في السنة الأخرى ضم إلى ما أدرك في الأخرى
ومنها أنها مختلفة لا تضم
قال أبو جعفر لا يختلفون أنه إذا كان بين الزرعين أكثر من حول أنه لا يضم فوجب أن لا يضم في قليل المدة أيضا
قال أبو حنيفة إن باعه قصيلا فقصله المشتري فالعشر على البائع وإن تركه حتى صار حبا فهو على المشتري
وحكى ابن سماعة عن محمد فيمن باع قصيلا له قبل أن يدرك العشر على البائع إذا كان ثمنه يبلغ خمسة أوسق من أدون ما يجب في مثله العشر لأن أصل هذا فيه العشر
ألا ترى أنه لو باع نخلة أسرا كان عليه العشر
قال وقال محمد بعد هذا القول خلاف هذا القول
قال إن كان الذي باع من ذلك لو تركه يبلغ خمسة أوسق فعليه العشر إذا باعه فإن كان لو تركه لم يبلغ كيله خمسة أوسق إذا أدركه فلا عشر عليه
Sayfa 446
1 - 2.095 arasında bir sayfa numarası girin