Alimlerin İhtilafının Özeti
مختصر اختلاف العلماء
Soruşturmacı
د. عبد الله نذير أحمد
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
بيروت
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler
Son aramalarınız burada görünecek
Alimlerin İhtilafının Özeti
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Soruşturmacı
د. عبد الله نذير أحمد
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
بيروت
والتفريط أن يحل غدوة فيقول ادفعها عشية فإذا أخرجها حين حلت فذهب يدفعها إلى أهلها ولم يفرط فضاعت فقد أخرجت
وقال الشافعي لو كانت له أربعون شاة فأمكنه أن يصدقها فلم يفعل حتى ماتت أو مات بعضها فعليه شاة ولو لم يمكنه ماتت منها شاة فلا شيء عليه في الباقي من زكاته لأنه أقل من أربعين شاة
قال أصحابنا إذا مر على عاشر بمال فقال علي دين وإنما أصبته منذ أشهر وقد أديت الزكاة إلى عاشر آخر أو قال أديتها أنا قال إذا حلف على ذلك صدقه وفي زكاة الماشية إذا قال قد أديتها أنا يثني
وقال مالك والثوري والحسن بن حي لا يستحلف
وقال الليث والشافعي يستحلف إذا قال أعطيتها أنا ويقبل منه
وروى يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن أبيه عن جده
أن الناس كانوا في زمن عمر بن الخطاب لم يكونوا يستحلفون في زكاة أموالهم وما دفعوا قبل منهم
وقال طاوس لا يستحلف المصدق
قال أصحابنا والثوري تضم الفائدة في الحول إلى النصاب من جنسه فتزكى بحول الأصل
Sayfa 422
1 - 2.095 arasında bir sayfa numarası girin