Alimlerin İhtilafının Özeti
مختصر اختلاف العلماء
Soruşturmacı
د. عبد الله نذير أحمد
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
بيروت
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler
Son aramalarınız burada görünecek
Alimlerin İhtilafının Özeti
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Soruşturmacı
د. عبد الله نذير أحمد
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
بيروت
قال أبو حنيفة إذا كانت ذكورا وإناثا أو إناثا وهي سائمة ففيها صدقة في كل فرس دينار وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم
وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والشافعي لا صدقة فيها
قال أصحابنا والثوري إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت وإن هلك بعضه زكى ما بقي بحسابه وإن استهلكه هو ضمن
وقال مالك إذا كانت عنده مائة دينار فمضى حول ولم يفرط في زكاتها حتى ضاعت كلها إلا تسعة عشر دينارا أنه لا زكاة عليه فيها لأنها قد رجعت إلى ما لا زكاة فيه
وقال مالك في الثمار إن فرط ضمن الصدقة وإن لم يفرط لم يضمن وكذلك قول الليث
وقال الأوزاعي إذا وجبت في ماله الزكاة فأخر زكاته حتى بلغت مائة دينار ثم تلف المال إلا مائة دينار فإن تلك المائة زكاة فليخرجها
وقال الحسن بن حي إذا وجبت على الرجل الزكاة رواه عنه وكيع
وذكر حميد عنه أنه إن فرط ضمن وإن لم يفرط لم يضمن
Sayfa 421
1 - 2.095 arasında bir sayfa numarası girin