470

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Soruşturmacı

محمد بن ناصر العجمي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

بَيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
ونحو ذلك، وأما حَقُّهما فكزكاةٍ وحَجٍّ، وكفارَةٍ وَحَدِّ قَذْفٍ ونحو ذلك، والأَبُ وغيره في الإِنكارِ عليه سواء.
تَنْبِيهٌ: يَنْبَغِي أن يَكونَ الآمِرُ بالمعروفِ، والنَّاهي عن المُنكَرِ؛ مُتواضِعًا، رقيقًا فيما يدعو إِليه، شَفيقًا رحيمًا غَيْرَ فظٍّ، ولا غليظِ القَلْبِ ولا مُتَعَنِّتٍ، حُرًّا، عَدْلًا، فقيهًا عالمًا بالمأْموراتِ والمنَّهياتِ شرعًا، دِيِّنًا نَزِهًا، عفيفًا ذا رَأْي ومُراقَبةٍ وشِدَّة في الدَّينِ، قاصدًا بِذَلِكَ وَجْهَ الله تعالى، وإقامَةَ دينِهِ، ونُصْرَةَ شرعِهِ، وامتثالَ أمرِهِ، وإحياءِ سُنَّةِ نَبيِّهِ بلا رياءٍ ولا مُنافَقَةٍ، ولا مُداهَنَةٍ، غير مُنافِسٍ ولا مُفاخِرٍ، ولا مِمَّنْ يُخالِفُ قَوْلُهُ فِعْلُهُ؛ لكن يَجِبُ عليه الإِنكار وإن كان شريكًا في المعصيَةِ، لئلا يجمع بين معصيتَينِ فِعْلُهُ للمعصية، وتَرْكُهُ للإِنْكارِ على فاعلها، فَمَا ذُكِرَ للأَكْمَلِ.
ويُسَنُّ العَمَلُ بالنَّوافِلِ، والرِّفْق، وطلاقَة الوجْهِ، وحُسْن الخُلُقِ عِنْدَ إنكارِهِ، والتَّثَبُّت والمُسامَحَة بالهفْوَةِ مَرَّةً ومرتينِ، وَيَبْدَأُ في إنكارِهِ بالأَسْهلِ فالأَسهل؛ فإن زال وإلَّا زادَ، فإن لم يَزِلْ رَفَعَهُ إِلى سلطانٍ عادِلٍ لا يأْخُذ مالًا ولا يفعَلُ غير ما يَجِبُ.
ويُنْكِرُ على السُّلْطانِ بالوعْظِ والتَّخويفِ.
فَائِدَةٌ: وَيُسَنُّ هُجْرانُ العُصَاةِ المُتَجاهِرينَ بالمَعْصيةِ، ويَجِبُ الإِغضاءُ عن المُتَستِّرِينَ الكاتمينَ لها، لكن يَنْبَغي نُصْحُهُمْ سِرًّا مع علمِهَا.

1 / 476