469

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Soruşturmacı

محمد بن ناصر العجمي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

بَيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وعلى النَّاسِ إِعانَةُ المُنْكِرِ وَنَصْرُهُ مع القُدرةِ، ولا ينكِرُ بسيفٍ أَو عصًا إلَّا مع سلطانٍ، ومن التزم مَذْهبًا أنكر عليه مخالفَته بلا دليلٍ صالحٍ أو تقليدٍ سائغٍ أو عذر ظاهرٍ.
واعلم أن الأَمرَ بالمعروف والنَّهي عن المُنْكَرِ أعظمُ أصول الدِّينِ، لأَن حصوله موقوفٌ عليهما عن يقين، فَهُمَا أجَلُّ ما يعتني به أهلُ الجِدِّ والتمكين؛ فلولاهما لدامَ الفسادُ، ولتَمَادَى أَهْلُ الضَّلالِ والعِنَادِ، ولم يكن هدىً ولا رشاد، ولتمكنَتْ أهلُ الغِوايَةِ وظهرت، وقَويت على أهل الصَّلاح والهدايَةِ، ولتعطلت الأَحكامُ، وخفيت الشَّريعة على جميع الأَنامِ، فلا يسقطانِ بحالِ مع الإِمكانِ؛ بل يَجِبُ القيام بهما كُلَّ وقتٍ على مدى الأَزمان، فيتعينُ الاعتناء بِهِمَا حَتَّى تقوم السَّاعة باتفاق العلماءِ وأهلِ العرفان، وبالله ﷾ المستعان.
ثُمَّ المعروف: كُلُّ فِعْلٍ وقَوْلٍ وَقَصْدٍ حَسُنَ شرعًا، والمنكرُ: كُلُّ قَوْلٍ وفِعْلٍ وَقَصْدٍ قَبُحَ شرعًا، والإِنكار في تركِ الواجبِ وفِعْلِ الحرامِ فَرْضٌ، وفي تركِ المندوبِ، وعَدَمِ تَعَلُّمِهِ وتعليمه، وفي فعل المكروهِ، وتَعَلُّمِهِ وتعليمه، سُنَّةٌ.
فَائِدَةٌ: وكُلُّ ما يُؤْمَرُ فيه ويُنْهى فحقُّ الله تعالى أو حَقُّ الآدَميِّ أو حقُّهما، فَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ فكصلاةٍ وصوْمٍ، وكالحثِّ على فِعْلِ الطَّاعَةِ وتركِ المعصية، وأمَّا حَقُّ الآدميّ فكالمطلِ بالمالِ والحَيْفِ والظُّلْمِ

1 / 475