412

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Soruşturmacı

محمد بن ناصر العجمي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

بَيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وَيَحْرُمُ أن يَحْلِبَ من لبنِهِ ما يضُرُّ بولدِهِ، ويُسَنُّ للحالِبِ أن يَقُصَّ أظفارَهُ لئلا يَجْرَحَ الضَّرْعَ. وجيفته له، ونقلها عليه، فيلزمه أن ينقلها إلى مكانٍ يدفعُ فيه ضَرَرَها عن النَّاسِ.
وَيَحْرُمُ ضَرْبٌ وَوَسْمٌ فِي الوجْهِ إلَّا لمداواة، وفي الآدميِّ أَشدُّ، ويُكْرَهُ خَصْيُ غير غَنَمٍ، وديوكٍ، ويحرمُ في الآدميِّ لِغَيْرِ قِصاصٍ.
وَيُكْرَهُ تعليقُ جَرَسٍ وَوَتْرٍ، وَجَزُّ معرفةٍ وناصيةٍ وَذَنَبٍ.
وَيَحْرُمُ لَعْنُ الدَّابة، قال الإمام أحمد: قال الصَّالِحُونَ: لا تُقْبَلُ شهادتُه، وإن امتنَعَ من الإنفاق على دابَّتِهِ أجْبِرَ على ذَلِكَ، فإن أبى أو عَجَزَ أجْبِرَ على بَيعٍ أو إجارةٍ أو ذبحِ مَأْكُولٍ، فإن أبى فعلى الحاكم الأَصلحُ أو اقتَرضَ عليه.
ويجوزُ الانتفاعُ بها في غير ما خُلِقَت له كَبَقَرٍ للحملِ أو الرَّكوبِ، وإبلِ، وحُمْرٍ للحرثِ ونحوه، ولا يجوزُ قَتْلُهَا ولا ذَبْحُها للإِراحَةِ، كما لا يجوزُ قَتْلُ الآدميِّ المُتَأَلِّمِ بالأَمراضِ الصَّعْبَةِ.
فَصْلٌ في بِرِّ الوَالدينِ وصِلَة الرَّحِمِ
هو فَرْضُ عَيْنٍ على كُلِّ وَلَدٍ له أبوانِ أو واحدٌ، وعُقُوقُهما من أكبر الكبائر. قال الله ﷿: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٣) ...﴾ [الإسراء: ٢٣]، الآية.

1 / 418