45Fıkıh Usulleri Özetiالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHSoruşturmacıد. محمد مظهربقاYayıncıجامعة الملك عبد العزيزYayın Yeriمكة المكرمةTürlerPrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriyeLübnan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarوَعَن أَحْمد لَيْسَ الْحجَّة وَحكى عَن الشافعى وَلَا يَصح عَنهُ بل نَصه وَاخْتِيَار أَكثر أَصْحَابه كَقَوْلِنَامَسْأَلَة فى الْقُرْآن الْمُحكم والمتشابه وللعلماء فِيهَا أَقْوَال كَثِيرَةوَالْأَظْهَر الْمُحكم المتضح الْمَعْنى والمتشابه مُقَابِله لاشتراك أَو اجمال أَو ظُهُور تَشْبِيهوَلَا يجوز أَن يُقَال فى الْقُرْآن مَا لَا معنى لَهُ عِنْد عَامَّة الْعلمَاءوَفِيه مَا لَا يفهم مَعْنَاهُ الا الله تَعَالَى عِنْد الْجُمْهُوروَلَا يعْنى بِهِ غير ظَاهره إِلَّا بِدَلِيل خلافًا للمرجئةوَلَا يجوز تَفْسِيره برأى واجتهاد بِلَا أصلوفى جَوَازه بِمُقْتَضى اللُّغَة رِوَايَتَانِوَالسّنة لُغَة الطَّرِيقَة1 / 73KopyalaPaylaşAI Sormak