44Fıkıh Usulleri Özetiالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHSoruşturmacıد. محمد مظهربقاYayıncıجامعة الملك عبد العزيزYayın Yeriمكة المكرمةTürlerPrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriyeLübnan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarمَسْأَلَة الْقرَاءَات السَّبع متواترة فِيمَا لَيْسَ من قبيل الْأَدَاءمَسْأَلَة مَا صَحَّ من الشاذ وَلم يتواتر وَهُوَ مَا خَالف مصحف عُثْمَان نَحْو فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام مُتَتَابِعَات ففى صِحَة الصَّلَاة بهَا رِوَايَتَانِوَقَالَ البغوى من الشَّافِعِيَّة هُوَ مَا وَرَاء الْعشْرَةقَالَ أَبُو الْعَبَّاس قَول أَئِمَّة السّلف أَن مصحف عُثْمَان هُوَ أحد الْحُرُوف السَّبْعَة لَا مجموعهاوالشاذ حجَّة عِنْد إمامنا وَالْحَنَفِيَّةوَذكره ابْن عبد الْبر إِجْمَاعًا1 / 72KopyalaPaylaşAI Sormak