30Fıkıh Usulleri Özetiالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHSoruşturmacıد. محمد مظهربقاYayıncıجامعة الملك عبد العزيزYayın Yeriمكة المكرمةTürlerPrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriyeLübnan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarأَو بالتخيير وَهُوَ الْإِبَاحَة فهى حكم شرعى إِذْ هى من خطاب الشَّرْع خلافًا للمعتزلةوفى كَونهَا تكليفا خلاففَالْوَاجِب قيل مَا عُوقِبَ تَاركه ورد بِجَوَاز الْعَفووَقيل مَا توعد على تَركه بالعقابورد بِصدق ايعاد الله تَعَالَىوَقيل مَا يذم تَاركه شرعا مُطلقًا ليدْخل الموسع والكفاية حَافظ على عَكسه فاخل بطرده أذ يرد النايم والناسى وَالْمُسَافرفان قيل يسْقط الْوُجُوب قُلْنَا وَيسْقط بِفعل الْبَعْض فالمختار مَا ذمّ شرعا تَاركه قصدا مُطلقًاوَالْفَرْض وَالْوَاجِب متباينان لُغَة ومترادفان شرعا فى اصح الرِّوَايَتَيْنِ واختارهاواختارها ابْن عقيل وَغَيره وَقَالَهُ الشَّافِعِيَّة1 / 58KopyalaPaylaşAI Sormak