29Fıkıh Usulleri Özetiالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHSoruşturmacıد. محمد مظهربقاYayıncıجامعة الملك عبد العزيزYayın Yeriمكة المكرمةTürlerPrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriyeLübnan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarوالصيرفى وَهُوَ الْمَذْهَب عِنْد ابْن عقيل وَغَيرهفَعَلَيهِ لَا إِثْم بالتناول كَفعل الْبَهِيمَةوفى افتأله بالتناول خلاف لناوَفرض ابْن عقيل الْمَسْأَلَة فى الْأَقْوَال وَالْأَفْعَال قبل السّمعالحكم الشرعىقيل خطاب الشَّرْع الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين بالاقتضاء أَو التَّخْيِير أَو الْوَضعوَقيل مُقْتَضى خطاب الشَّرْع إِلَى آخِرهوفى تَسْمِيَة الْكَلَام فى الْأَزَل خطابا خلافثمَّ الْخطاب إِمَّا أَن يرد باقتضاء الْفِعْل مَعَ الْجَزْم وَهُوَ الايجابأَو لَا مَعَ الْجَزْم وَهُوَ النّدبأَو باقتضاء التّرْك مَعَ الْجَزْم وَهُوَ التَّحْرِيمأَو لَا مَعَ الْجَزْم وَهُوَ الْكَرَاهَة1 / 57KopyalaPaylaşAI Sormak