123Fıkıh Usulleri Özetiالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHSoruşturmacıد. محمد مظهربقاYayıncıجامعة الملك عبد العزيزYayın Yeriمكة المكرمةTürlerPrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriyeLübnan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarالثَّالِث فَسَاد الْوَضعوَهُوَ اقْتِضَاء الْعلَّة نقيض مَا علق بهَا نَحْو لفظ الْهِبَة ينْعَقد بِهِ غير النِّكَاح فَلَا ينْعَقد بِهِ النِّكَاح كالاجارة فَيُقَال انْعِقَاد غير النِّكَاح بِهِ يقتضى انْعِقَاده بِهِ لتأثيره فى غَيرهوَجَوَابه بِمَنْع الِاقْتِضَاء الْمَذْكُور أَو بِأَن اقتضاءها لما ذكره الْمُسْتَدلّ أرجحفَإِن ذكر الْخصم شَاهد الِاعْتِبَار مَا ذكره فَهُوَ مُعَارضَةالرَّابِع الْمَنْعوَهُوَ منع حكم الاصلوَلَا يَنْقَطِع بِهِ الْمُسْتَدلّ على الْأَصَح وَله إثْبَاته بِطرقِهِ وَمنع وجود الْمُدعى عِلّة فى الأَصْل فيثبته حسا أَو عقلا أَو شرعا بدليله أَو وجود أثر أَو لَازم لَهُوَمنع عليتهوَمنع وجودهَا فى القرع فيثبتهما بطرقهماالْخَامِس التَّقْسِيموَمحله قبل الْمُطَالبَة لِأَنَّهُ منع وَهُوَ تَسْلِيم وَهُوَ مَقْبُول بعد الْمَنْع بِخِلَاف الْعَكْسوَهُوَ حصر الْمُعْتَرض مدارك مَا ادَّعَاهُ الْمُسْتَدلّ عِلّة والغاء جَمِيعهَا وَشَرطه صِحَة انقسام مَا ذكره الْمُسْتَدلّ الى مَمْنُوع وَمُسلم وَإِلَّا كَانَ مُكَابَرَة1 / 153KopyalaPaylaşAI Sormak