122Fıkıh Usulleri Özetiالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHSoruşturmacıد. محمد مظهربقاYayıncıجامعة الملك عبد العزيزYayın Yeriمكة المكرمةTürlerPrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriyeLübnan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarالِاسْتِصْحَاب والا جرى فِيهِ القياسان وَالله أعلمالأسئلة الْوَارِدَة على الْقيَاسالاستفساروَيتَوَجَّهُ على الْإِجْمَالوعَلى الْمُعْتَرض إثْبَاته بِبَيَان احْتِمَال اللَّفْظ مَعْنيين فَصَاعِدا لاببيان التساوى لغيره وَجَوَابه بِمَنْع التَّعَدُّد أَو رُجْحَان أَحدهمَا بِأَمْر مَاوالثانى فَسَاد الِاعْتِبَاروَهُوَ مُخَالفَة الْقيَاس نصا لحَدِيث معَاذ وَلِأَن الصَّحَابَة رضى الله عَنْهُم لم يقيسوا إِلَّا مَعَ عدم النَّصوَجَوَابه بِمَنْع النَّص أَو اسْتِحْقَاق تَقْدِيم الْقيَاس عَلَيْهِ لضَعْفه أَو عُمُومه أَو اقْتِضَاء مَذْهَب لَهُ1 / 152KopyalaPaylaşAI Sormak