354

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Soruşturmacı

علي محيي الدين القره داغي

Yayıncı

دار المنهاج

Yayın Yılı

1436 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

ومن تسحر في يوم غائم في شهر رمضان فعلم(١) أن ذلك في الفجر فعليه القضاء ويمسك عن الطعام في ذلك اليوم، وكذلك صيام قضاء رمضان والنذر يمسك ويقضيه، وإن كان متطوعاً مضى على صيامه ولا قضاء عليه(٢)، وللصائم أن يحتجم، وتركه أحبّ إلينا(٣).

ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء طائعاً فعليه القضاء(٤).

ومن كان عليه صوم [من](٥) رمضان فلم يقضه وهو (مطيق للقضاء)(٦) حتى دخل عليه رمضان آخر فليصمه، ثم يقضي ما عليه، ويطعم عن كل يوم فرّط فيه مسكيناً [مدّاً] من حنطة، إلا أن يكون كان مرضه متصلاً (٤٧/أ) ولم يمكنه القضاء فعليه القضاء ولا إطعام عليه(٧).

ومن وطئ في شهر رمضان متعمداً فعليه القضاء والكفارة عتق رقبة،

= (٤٢٠/١): (قوله: ((والأكثرون على خلافه)) أشار إلى تصحيحه).

(١) في (أ)، (ط): ((ويعلم)).

(٢) قال في الأم (٢٨٤/٢): (وإذا تسحر بعد الفجر وهو لا يعلم أو أفطر قبل الليل وهو لا يعلم فليس بصائم في ذلك اليوم وعليه بدله).

(٣) في (ح): ((إلي)). قال في الأم (١٠٦/٢): (ولو ترك رجل الحجامة صائماً للتوقي كان أحب إلي، ولو احتجم لم أره يفطره).

(٤) قال في الأم (١٠٦/٢): (من تقيأ وهو صائم وجب عليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((يطيق القضاء)).

(٧) قال في الأم (١١٣/٢): (فإن مرض وسافر المفطر من رمضان فلم يصح ولم يقدر حتى يأتي عليه رمضان آخر قضاهن ولا كفارة، وإن فرط وهو يمكنه أن يصوم حتى يأتي رمضان آخر صام الرمضان الذي جاء عليه وقضاهن، وكفر عن كل يوم بمد حنطة).

353