345

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Soruşturmacı

علي محيي الدين القره داغي

Yayıncı

دار المنهاج

Yayın Yılı

1436 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

[باب] زكاة الفطر(١)

قال(٢) الشافعي: زكاة الفطر (على الرجل أن يخرجها)(٣) عن كل نفس، ويلزم الرجل عن من يمون زوجته وخادم لها واحد وولده الصغار إلا أن يكون لهم مال فيخرج منه عنهم، وأما زوجته فيخرج عنها وعن خادمها وإن كان لها مال فهي خلاف ولده في هذا الموضع.

ويخرج عن جميع رقيقه صغيرهم (٤٥/ب) وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم و[عن](٤) مدبريه إن(٥) كانوا مسلمين، وليس عليه في عبد كافر ولا في أمة كافرة(٦)، ويلزم من كان له رقيق حضور وغيب كانوا للتجارة أو للخدمة رجا رجعته أو لم يرج وهو على أنه حيّ حتى يبلغه موته، وعليه(٧) أن يزكي عنه، ويزكي عن رقيق رقيقه، ويزكي عن أمهات أولاده، وعن المعتقين إلى أجل(٨).

(١) ورد هذا الباب في (ح): (٨٤/ب).

(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((أبو حاتم، عن الربيع)).

(٣) بدله في (ح): ((صاع)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (ح): ((إذا)).

(٦) قال في الأم (٦٨/٢): (وإن كان فيمن يمون كافر لم يلزمه زكاة الفطر عنه؛ لأنه لا يطهر بالزكاة). وقال (٧٠/٢): (ولا زكاة على أحد في عبد كافر ولا أمة كافرة).

(٧) انظر: الأم (٦٨/٢). وسبق نقله كاملاً.

(٨) قال في الأم (٧٠/٢): (وكذلك يزكي عن رقيق رقيقه، ويزكي عن أمهات الأولاد والمعتقين إلى أجل).

344