Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
على وجه الاجتهاد والنظر أجزأه(١)، وإيثار أهل الحاجة [ أحب إلي](٢)، ويؤثر الرجل أقاربه إذا كانوا محاويج ولم يكونوا ممن (٣) يلزمه نفقتهم ويؤثرهم على غيرهم ويواسي غيرهم (٤).
وللعامل الثمن إذا كان إجارة مثله، [ فإن أكثر لم يعط إلا إجارة مثله](٥) أو (٦) قدر ما يرى الإمام على قدر عنائه (٧) وإجرائه، ولا يجاوز به هو وأعوانه الثمن (٨).
***
(١) قال في الأم (٨٦/٢): (وإذا لم يبق من أهل الصدقة إلا صنف واحد قسمت الصدقة كلها في ذلك الصنف حتى يستغنوا).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) في (أ)، (ط): ((من)).
(٤) قال في الأم (٩٧/٢): (وإذا ولي الرجل إخراج زكاة ماله فكان له أهل قرابة ببلده الذي يقسمه به وجيران قسمه عليهم معاً، فإن ضاق فآثر قرابته فحسن عندي إذا كانوا من أهل السهمان معاً).
وقال المزني في مختصره (٢٥٩/٨): (وإن أعطى قرابته من السهمان ممن لا تلزمه نفقته كان أحق بها من البعيد منه).
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) في (ح): ((و)).
(٧) في (ح): ((غناه)).
(٨) قال في الأم (٧٧/٢): (ويعطى أعوان إدارة والي الصدقة بقدر معوناتهم عليها ومنفعتهم فيها). وقال (٨١/٢): (ويعطى العاملون عليها بقدر أجور مثلهم فيما تكلفوا من السفر وقاموا به من الكفاية لا يزادون، عليه شيئاً، وينبغي للوالي أن يستأجرهم أجرة، فإن أغفل ذلك أعطاهم أجر أمثالهم ...).
343