Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
من أكثر ما [كان] يأكل [منه](١)، والحنطة والتمر أحبّ الأشياء إليّ(٢).
ويخرج زكاة الفطر عن كل من يضمن نفقته من ذلك المرأة وخادم لها واحد(٣)، وعن مملوكيه غائبهم وحاضرهم إذا كانوا مسلمين، ومن كان من رقيقه آبقاً فعليه الزكاة؛ لأنه(٤) في ملكه(٥).
وإذا كان للمرأة مال وللولد الصغار مال أخرج عن الصغار(٦) من أموالهم، وأخرج الرجل عن امرأته وعن خادمها إذا كانت أمة، وليس على الرجل في خادمه أجيراً كان أو أجيرة [زكاة الفطر](٧).
قال [الشافعي](٨): والجزية على رجال أهل الذمة البالغين دينار دينار، الغني والفقير سواء(٩)، ومن كان عنده أخذ منه، ومن (لم
(١) الزيادة من (ح).
(٢) في (ح): ((إلينا)). قال في الأم (٧٢/٢): (وأي قوت كان الأغلب على رجل أدى منه زكاة الفطر).
(٣) في (ح): ((واحدة)). قال في الأم (٦٩/٢): (ويؤدي ولي المعتوه والصبي عنهما زكاة الفطر وعمن تلزمه مؤنته كما يؤدي الصحيح عن نفسه). وقال (٦٨/٢): (وزوجته وخادم لها، فإن كان لها أكثر من خادم لم يلزمه أن يزكي زكاة الفطر عنه).
(٤) في (أ)، (ط): ((لأنهم)).
(٥) قال في الأم (٦٨/٢): (وعليه زكاة الفطر في رقيقه الحضور والغيب رجا رجعتهم أو لم يرج إذا عرف حياتهم). وانظر: الأم (٧٠/٢).
(٦) زاد في (أ)، (ط): ((والكبار)).
(٧) الزيادة من (ح). قال في الأم (٧٠/٢): (وعلى الرجل أن يزكي عن كل أحد لزمه مؤنته صغاراً أو كباراً). وقال (٧١/٢): (فإن كان لابنه مال أدى منه عن رقيق ابنه).
(٨) الزيادة من (ح).
(٩) زاد (أ)، (ط): ((كل)).
339