Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
قال(٢) الشافعي : زكاة الفطر صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من الحنطة وغيرها عن كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين (٣).
وأستحب له أن يبعث بذلك إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين (٤)، (٤٤/ب).
فإن لم يفعل بعث به حين يطلع الفجر من يومه (٥)، وإن أخرجه ففرقه أجزأ عنه ، ويخرجه البدوي والقروي.
ويؤدي الرجل الحنطة إذا كان يأكل منها، والتمر والشعير ( والذرة والأرز)(٦) إن (٧) كان يأكل منه، فإن اختلف أكله لهذه الأشياء أخرج
(١) ورد هذا الباب في (ح): (٥٢/ب).
(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((أبو حاتم، عن الربيع)).
(٣) قال في الأم (٦٧/٢) عقب ذكر أحاديث زكاة الفطر: ( وبهذا كله نأخذ، وفي حديث نافع دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرضها إلا على المسلمين، وذلك موافقة لكتاب الله عز وجل ).
(٤) في (ح): ((بيوم)).
(٥) في الأم (٧٤/٢): (أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر التي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة ).
(٦) في (أ)، (ط): ((والأرز أو الذرة)).
(٧) في (ح): ((إذا)).
338